إبطال إجارة عقار موقوف لطول المدة وتحديد مدة جديدة لغبطة مصلحة الوقف

إبطال إجارة عقار موقوف لطول المدة وتحديد مدة جديدة لغبطة مصلحة الوقف

ديوانية تسبيل: دعاوى الأجرة واستثمار عقارات الوقف

الدعوى: إبطال إجارة عقار موقوف لطول المدة وتحديد مدة جديدة لغبطة مصلحة الوقف.

معلومات الدعوى: رقم القضية: ٣٣١٤٨٠٣٨ تاريخها: ١٤٣٣
أطراف الدعوى:
المدعي: مندوب وزارة الشؤون الإسلامية
المدعى عليه: مستأجر عقار وقفي.

الدعوى:
أقام مندوب إدارة الأوقاف دعواه ضد المدعى عليهم طالبا نقض إجارة أرض موقوفة تحت ولاية الإدارة وتسليمها من المدعى عليه إلى الإدارة ؛ وذلك لأن ولي الوقف السابق أجرها لمورث المدعى عليهم مدة قدرها خمسون سنة بأجرة سنوية قدرها سبعمئة ريال وهذه مدة طويلة وأجرة قليلة أضرت وستضر بمصلحة الوقف،
وعليه فنطلب ما يلي:
1- إبطال ونقض عقد الإيجار.
2- تسليم العقار الوقفي للإدارة.

إجابة المدعى عليه:
بعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة أقر بالدعوى، ودفع بصحة العقد، وعدم إخلاله به، أو تفريطه بالمحافظة على الوقف، بل الوقف قائم ومحيا؛ لذا نمتنع من تسليمه للأوقاف إلا بعد انتهاء المدة،

إجراءات القاضي:
1- عرض القاضي الصلح على الطرفين نظرا لقصر الباقي من مدة الإجارة فاصطلحا على مدة وأجرة جديدتين لتصبح الأجرة السنوية مئة ألف ريال.
2- الكتابة إلى قسم الخبراء لأخذ رأيهم في الأجرة الحالية والإفادة عن مدى تحقق الغبطة والمصلحة للوقف.
3- الحكم بموجب إفادة قسم الخبراء بالمحكمة والذي قرر أن الأجرة الجديدة تحقق الغبطة والمصلحة للوقف؛
الحكم:
لذا فقد أجاز القاضي الصلح، وجرى عرض الحكم على محكمة الاستئناف لكونه حكما على وقف فتم تصديقه.

الدروس المستفادة:
أولاً: أسباب الدعوى:
1- تضرر الوقف من طول المدة
2- طول مدة الإيجار ،
3- عدم مراعاة اختلاف الأزمنة.
4- عدم المتابعة لتصحيح حال الوقف طيلة السنوات الماضية (وفي ذلك إهمال للإدارة المشرفة على الوقف )

ثانياً: النتائج المترتبة على أسباب الدعوى.
1- ضياع مقدرات ومصالح الوقف وعدم تحقق الغبطة والمصلحة ( عدم زيادة الريع ) بسبب العقد (وعدم وجود أجرة المثل)
2- المنفعة الفردية للمستأجر دون مراعاة حقوق الوقف.
3- تحميل الإدارة الوقفية أعباء إصلاح الأخطاء السابقة من النظار السابقين.
4- عدم وجود آلية لتصحيح الأوقاف القديمة في وزارة الأوقاف

ثالثاً: الإجراءات والأسباب التي بُني عليها الحكم (القاضي).
1- مراعاة القاضي لجانب الصلح وذلك لتحقيق مصلحة الوقف في بقاء المستأجر مع ضمان تحقق الغبطة بتغيير الأجرة السابقة، وفي ذلك سرعة البت والإنجاز للقضاء كي لا يتضرر الوقف. والمتداعيين. عملاً بقوله تعالى : (والصلح خير)
2- استئناس القاضي برأي الخبير (قسم الخبراء في) في تقدير الأجرة
3- عمل القاضي بالقواعد الشرعية ومن ذلك (الضرر يزال) و( لا ضرر ولا ضرار)
4- مراعاة القاضي للغبطة والمصلحة للوقف، في إجازة الصلح وتقريره .
5- مراعاة القاضي في هذه القضية إلى جانب تغير الفتوى والأحكام بتغير الأزمنة والأماكن.

رابعاً: الوسائل الوقائية لمثل هذه الدعوى.
1- العمل بالتعاميم الصادرة في تحديد مدة إيجار الأوقاف، ومن ذلك المبادئ القضائية الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء.
2- الاستعانة بأصحاب الاختصاص في صياغة عقود الأوقاف، ومراعة جانب الخصوصية فيها، والبعد عن تحقيق المصالح الخاصة للمستأجرين والنظار.
3- مراعاة الزمان والمكان في تأجير العقارات الوقفية، فكل وقف يعامل بظروف مكانه وزمانه الاقتصادي.