مطالبة مستحقين في وقف لطلاب علم تغيير شروط الصرف

مطالبة مستحقين في وقف لطلاب علم تغيير شروط الصرف

مطالبة مستحقين في وقف لطلاب علم تغيير شروط الصرف.
معلومات الدعوى:
رقم القضية: ٣٣٣٤٦٧١٠ تاريخها: ١٤٣٣
أطراف الدعوى:
المدعي: مستحقين في وقف علمي
المدعى عليه: نظار الوقف.

نص الدعوى:
أقام المدعون دعواهم بصفتهم مستحقين في وقف أوقفه الواقف على فقراء المغرب العربي وقال في شرطه ” يكون ريعه على فقراء المغرب الغرباء المتعبدين ذوي الحاجات المجردين ” وقالوا في دعواهم: إن المدعى عليهم جعلوا نظارا على وقف بموجب صكوك نظارة لا نعلمها، ولا نعرفها، وما جعلنا نشك في أمر نظارتهم إضافة إلى أنهم يتصرفون بصفتهم تلك في شؤون الوقف تصرفا يدل على عدم رعايته فلم يسلموا بعض المستحقين في الوقف حقوقهم إضافة إلى أنهم كثيرا ما يسيئون للمستحقين ونحن منهم أثناء استلامه الاستحقاق باشتراط شروط هدت كواهلنا لأجل استلام حقوقنا، وهم بصنيعهم ذلك جعلوا من أنفسهم محلا للوصف بالخيانة، وعدم الرعاية لوقف يدعون أنهم القائمون عليه، فقد أساؤوا للوقف ولمستحقيه ما عاد عليه وعلى المستحقين فيه بالضرر، إضافة إلى أنهم أربعة جعلوا نظارا، وقد جعلوا كذلك من غير استشارتنا نحن المستحقين فقد كان أحدهم هو الناظر المنفرد على ذلك الوقف فما كان إلا أن ظهر باقي المدعى عليهم كنظار منضمين له، إضافة إلى أنهم يخفون عنا شؤون الوقف المالية، ولم يطلعونا على وارده ومصرفه، وكل هذه الأمور تجعل لنا الحق في المطالبة بعزلهم جميعا؛ لذا فإنا نطلب الحكم بعزل المدعى عليهم عن مهام نظارة الوقف المذكور، هذه دعوانا.

إجراءات القاضي:
طلب القاضي من المدعين تحرير دعواهم وبيان صفتهم، وبيان الشروط التي هدت كواهلهم:
قرر المدعين صفتهم كمستحقين، وأبرزوا محرراً يحتوي على الشروط المطلوب إحضارها لمن هم ساكنون داخل مكة المكرمة:
1- موافقة من الكفيل بأن يلتحق مكفوله بالوقف، ويتقاضى استحقاقا منه، يطلب ذلك من المستحقين حتى لا يدعي الكفيل على الوقف أنه غير موافق على استلام المستحق استحقاقه، وكذلك حتى لا يتهم الوقف أن مكفوله هارب منه، والوقف يتستر عليه.
2- عقد إيجار يثبت أن المتقدم يسكن بمكة المكرمة، ويكون مصدقًا من مالك العقار، ومن المكتب العقاري، وإن كان يسكن بسكن خيري عليه إحضار إثبات من المسؤول عن هذا السكن الخيري يثبت أنه يسكن بهذا السكن، وإن كان يسكن مع بعض الأشخاص والعقد ليس باسمه يحضر ورقة مشهد من جارين يشهدان بأن المستحق المذكور جارهما في السكن.
3- يوقع المتقدم إقرارًا يؤكد فيه أنه من الفقراء المتعبدين بمكة المكرمة، وأنه ينطبق عليه شرط الواقف،
4- أن يكون لديه رخصة إقامة سارية المفعول.
5- أن يكون عمره فوق الخمسة عشر عامًا.
6- أن تكون جنسيته مغربية (ليبي -تونسي -جزائري –مغربي).
7- وأن يكون منتظم بإحدى الجهات العلمية الآتية: جامعة أم القرى، ودار الحديث الخيرية، وجامعة من الجامعات التي لديها فرع بجدة بالمرحلة الجامعية.
ثم قرر المدعين: إن المدعى عليهم بتلك الشروط وغيرها أخرج ثلة من المستحقين للوقف، فبعد أن كان عدد المستحقين فيه قرابة ستمئة وأربعين شخصا أصبحوا الآن قرابة الأربعمئة أو يزيدون قليلا، وصنيعهم ذلك لا وجه له، ويخالف شرط الواقف؛ ما حتم علينا الوقوف في مواجهته، وإبعادهم عن الوقف.

إجابة المدعى عليه: النظار:
1- تم تقديم محرر يحتوي: صك تعيين المدعى عليهم نظاراً، ويتبين من أن إدخال النظار المنضمين كان بناء على المصلحة الراجحة التي تبينت لفضيلة القاضي ناظر الدعوى السابقة في هذا الوقف، وإعمالا للقواعد والمقاصد الشرعية.
2- إن تعيين النظار الحالين كان بقناعة الأطراف بما فيهم المدعيين في الصك المكتسب القطعية السابق.
3- ، لا يقبل الطعن في الصكوك الشرعية المكتسبة القطعية إلا من طرفي النزاع بطرق الطعن المنصوصة في نظام المرافعات الشرعية.
4- ما تم ذكره من وضع النظار آلية تنظيمية لتسجيل المتقدم بطلب الاستحقاق فهو صحيح، وإنما كان حرصا في الوصول لدرجة اليقين أن المتقدم ينطبق عليه شرط الواقف وهو (على فقراء المغرب الغرباء المتعبدين ذوي الحاجات المجردين)
5- إن الشروط التنظيمية تمت دراستها بعد دراسة شرط الواقف من قبل لجنة علمية معتبرة، وحيث تم إنزال شرط التعبد على طلب العلم الذي هو أشرف العبادات حتى يتيقنوا من تطبيق شرط الواقف وإلا لعجزوا عن التأكد من تحقق شرط التعبد الذي شرطه الواقف لأن معنى التعبد معنى فضفاض يدعي به كل مسلم وإطلاق المصارف على لفظة التعبد دون تقييدها قد يجعل الوقف عاجز عن الصرف للمستحقين لكثرتهم وقلة مصرف الوقف.
6- أن النظار وعند استكمال الإجراءات السابقة يتم تسجيل المتقدم للوقف حسب الأولوية في البيان المعد في الوقف، فهذه هي الآلية التي يعملوا بها لتحديد المستحقين.
طلبات وكيل النظار المدعى عليهم. نطلب صرف النظر عن دعوى المدعين.

تسبيب الحكم:
بناء على أن كون إجابة وكيل المدعى عليهم تضمنت الشروط الموضوعة لصرف استحقاق الوقف وإنما هي للتأكد من ثبوت استحقاق المتقدم لغلة الوقف، وأن الحكم بإقامة موكليه نظارا مكتسب للقطعية بقناعة أطرافه بما فيههم المدعين وذلك في دعوى سابقة؛ ونظرا لأن ما أجراه النظار من شروط لصرف الاستحقاق هو اجتهاد منهم لا يخالف شرط الواقف؛ ولأن الحكم بإقامتهم نظاراً قطعي الثبوت لقبول الطرفين له.
الحكم: لذا فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوى.
الاستئناف: صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الدروس المستفادة:
1- الاجتهاد من النظار إنما يكون بتوجيه من اهل الخبرة
2- الاجتهاد في مصارف الوقف لا يكون إلا فيما يحقق غبطة ومصلحة الوقف.
3- لا تنحسر احتياجات الوقف في الخبرة العلمية، بل يحتاج له في الخبرة الإدارية والرقمية والمالية.
4- إقرار الاجتهادات السابقة لا يكون بعد رؤية الأثر والمصلحة العائدة للوقف.