شركة تسبيل لتطوير الأوقاف https://www.tasbeel.com Tasbeel Thu, 14 Apr 2022 09:04:54 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.9 https://i0.wp.com/www.tasbeel.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-الموقع.png?fit=32%2C32&ssl=1 شركة تسبيل لتطوير الأوقاف https://www.tasbeel.com 32 32 204537771 تخريج 146 متدرب ومتدربة بعد ختام دورة تطوير مهارات النظار5 https://www.tasbeel.com/%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%ac-146-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%88/ Thu, 14 Apr 2022 09:04:53 +0000 https://www.tasbeel.com/?p=3067 بالتعاون بين شركة تسبيل لتطوير الأوقاف الأهلية ومركز النبلاء الشامل للتدريب وبرعاية من شركة منافع الاقتصادية للعقار تم تخريج 146 متدرب ومتدربة بعد ختام دورة تطوير مهارات النظار المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي استمر لمدة خمسة أيام بإجمالي 20 ساعة تدريبية بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة وتطوير الأوقاف ورفع مستوى الوعي لدى المهتمين بالأوقاف وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأوضح الأستاذ/ فهد بن محمد الهزاع المدير العام لشركة تسبيل لتطوير الأوقاف الأهلية بأن دورة تطوير مهارات النظار هي النسخة الخامسة وتضمنت هذه الدورة خمسة محاور وذلك على النحو التالي: اليوم الأول/ النظارة … مهام ومسؤوليات قدمها الأستاذ/ زهير بن عبد الرحمن ناصر المستشار الإداري بشركة تسبيل لتطوير الأوقاف الأهلية، واليوم الثاني/ الأوقاف المتعثرة والمعطلة قضايا وحلول قدمها فضيلة الدكتور/ راشد بن محمد الهزاع رئيس المحكمة العامة بجدة سابقاً، والمحكم والمستشار قانوني. واليوم الثالث/ الإدارة التنفيذية في الوقف قدمها المهندس أديب بن محمد المحيذيف المستشار في إدارة المؤسسات الوقفية. واليوم الرابع/ الإدارة المالية في الوقف قدمها الدكتور/ أنور بن علي الحميدي المستشار المالي المتخصص في المنظمات غير الربحية. واليوم الخامس/ الاستثمار في الأوقاف قدمها معالي الدكتور/ عبد الله بن محمد اليحيى وكيل وزير العدل وأمين مجلس القضاء الأعلى سابقاً، والمحكم والمستشار القانوني وناظر أوقاف الشيخ/ صالح الراجحي بالتعاون مع سعادة الأستاذ/ خالد بن عابد قامه الرئيس التنفيذي لشركة ميثاق الاستثمارية القابضة، والمدرب المعتمد في مجال المال والأعمال.

]]>
3067
قسمة تعويض بين الوقف والمستثمر https://www.tasbeel.com/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1/ Sun, 14 Mar 2021 00:46:00 +0000 https://www.tasbeel.com/?p=3007

أطراف الدعوى/ المدعي ناظر وقف، المدعى عليه المستثمر
معلومات الدعوى/ رقم القضية 3666 755 1433هـ

الدعوى:
ادعى المدعي بصفته ناظر وقف قائلاً في دعواه أن من الجاري في ملك وقف جدنا كامل العقار الواقع في مكة المكرمة والعائدة ملكيته بموجب صك شرعي صادر من المحكمة والمؤذون باستثماره لصالح المستثمر بموجب صك الاستثمار الصادر من هذه المحكمة، وحيث تم نزع العقار المذكور لصالح الساحات الشمالية للمسجد الحرام في نهاية الشهر ذي الحجة من عام 1432هـ، وجاء مبلغ التعويض عن الارض لصالح الوقف أرض وبناء بمبلغ وقدره …………

طلبات المدعي:
1- اطلب الحكم بقسمه مبلغ التعويض بين الوقف والمستثمر.

رد المدعى عليه:
جميع ما ذكره المنهي في إنهائه صحيح جمله وتفصيلا وإنني أطالب بكامل قيمه التعويض عن المباني والمنشآت للعقار المذكور المقدرة للمستثمر وهي بمبلغ وقدره تسعة ملايين.

إجراءات القاضي:
1- تم الاطلاع على صك الوقفية.
2- تم الاطلاع على صك النظارة.
3- تم الاطلاع على صك الإذن بالاستثمار.
4- الاستفسار عن سجلات الصكوك بالحكمة وورود الإفادة بعدم ما يؤثر عليها.
5- بالاطلاع على العقد المبرم بين الناظر والمستثمر وجد أنه لم يتضمن الشروط المتعلقة بنزع العقار فجرى مخاطبة لجنة الاستثمار لإرسال كامل المعاملة.
6- بورود المعاملة تم الاطلاع على رخصة البناء وتاريخها والصادرة من أمانة العاصمة.
7- الاطلاع على شهادة إخلاء طرف صادرة من شركة الاتصالات السعودية.
8- الاطلاع على شهادة إخلاء طرف صادرة من شركة المياه.
9- الكتابة لهيئة النظر لقسمة مبلغ التعويض في حال نزع العقار وردت الإفادة بأن تصريح المبنى كان في 16/1/1431هـ وأن الإزالة تمت في 30/12/1432هـ والرأي أن المستثمر يستحق كامل تعويض المباني.

تداخل المتداخلين:
قرر المتداخلين أنهم من المستحقين في الوقف المذكور وأن ما ذكره الناظر في أن من قام باستثمار الوقف وتعميره هو المستثمر وعليه فيستحق مبلغ التعويض عن المباني والمنشآت وهذا كله غير صحيح وأن الذي قام بإعمار الوقف هو الناظر نفسه وذلك من غلة الوقف التي قام بجمعها لعشرة أعوام.

طلبات المتداخلين:
1- أطلب صرف النظر عن طلبات الناظر والمستثمر.
2- نطالب بتوزيع مبلغ التوزيع عن المباني المذكور على المستحقين في الوقف لكونه من غلة الوقف.
رد الناظر:
1- ما ذكره المتداخلين من جمعي لغلة الوقف لعشر سنوات غير صحيح لأن الوقف كان عبارة عن محل بنشر قديم جداً.
2- أن أجرة الوقف كان خمسة وعشرون ألف كل سنة من عام 1420هـ حتى نهاية عام 1429هـ.
3- لو قُدِّر أنني جمعت هذا المبلغ حسب قولهم هو قليل جداً ولا يكفي لبناء برج على أرض الوقف كما فعل المستثمر.
4- طلب القاضي البينة من الناظر فأحضر شاهدين وشهدا بمثل ما ذكره وجرى تعديل الشاهدين
الحكم:
1- بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة من والشهود.
2- بناء على قرار قسم الخبراء.
لذا فقد حكم القاضي بقسمة التعويض حسب ما جاء في قرار قسم الخبراء بأن يكون قيمة التعويض للأرض لصالح الوقف …… ويتم حفظ مبلغ الوقف في الحساب المخصص لذلك لحين شراء العقار البديل لصالح للوقف، وتكون قيمة التعويض للمباني والمنشآت لصالح المستثمر.

الاستئناف:
اعترض المتداخلين، وصدق الحكم من محكمه الاستئناف

دراسة الدعوى والحكم
أولاً: أسباب الدعوى:
1- السبب الرئيس هو سبب خارج إرادة طرفي الدعوى، وهو نزع العقار (العين الموقوفة) للمصلحة العامة.
2- عدم تضمين العقود الوقفية أو غيرها البنود الخاصة بالتعويض حال النزع أو الشراء من أي جهة.
3- عدم الوضوح والشفافية من الناظر في الإدارة وبيان موارد ومصارف الوقف أدى إلى اعتراض المتداخلين فلو زودهم الناظر سنوياً بدخل الوقف لما حصل الاعتراض منهم.

ثانياً: آثار الدعوى على الوقف.
1- انشغال الناظر عن إدارة الوقف بالدعاوى.
2- انشغال الناظر عن تطوير الوقف واستثماره.
3- تحميل ريع الوقف أعباء المالية (كأجرة محامي وأجرة الخبير).

رابعاً: الوسائل الوقائية لمثل هذه الدعوى:
1- إسناد العقود الوقفية لأصحاب الاختصاص، وذلك لتضمين العقود البنود الخاصة بالتعويض أو الشراء.
2- الاستعانة بالخبير المختص قبل توقيع العقود الوقفية التي تحقق الغبطة والمصلح للوقف
3- العمل بذل الجهد والوقت للتطوير وتنمية الوقف.
4- الاستفادة من الوسائل الحديثة الإدارية والمالية وغيرها.

]]>
3007
دعوى تعويض لحبس ريع وقف https://www.tasbeel.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d9%88%d9%82%d9%81/ Sun, 07 Mar 2021 00:46:00 +0000 https://www.tasbeel.com/?p=3006

معلومات الدعوى: رقم القضية: 3443744 تاريخها: 1434

أطراف الدعوى:
مدعي / مستحق في الوقف المدعى عليه: ناظر في الوقف

الدعوى:
أدعى المدعي قائلاً في دعواه: صدر لنا حكم بتسليم استحقاقنا في ريع وقف وقد أكتسب الحكم القطعية حيث تضمن إلزام (الناظر) وهو المدعى عليه مبلغاً وقدره ستة ملايين ومائة وواحد وثلاثون ألف ريال، وقد ترتب على هذه الدعوى ضرر على المدعي نتيجة حرمانه من مستحقاته في الوقف المذكور، واستعانته بمكتب محاماة، وترتب عليه بسبب ذلك والتزامات مالية قدره ستمائة ألف ريال تم تسليمه للمكتب.

طلبات المدعي:
1- إلزام الناظر على الوقف بدفع أجرة المحاماة وقدرها ستمائة ألف ريال.
2- إلزام الناظر بتعويض قدره مليون ريال عن المدة التي حجز فيها مستحقات موكلي المدعي من الوقف.

إجابة الناظر:
1- إن هذه الدعوى كيدية.
2- أن المدعي رفض استلام حقوقه بعد إرسالها إليه عبر شيكات موقعة من الناظر ويتوقف صرفها على توقيع المدعي لكونه مشتركاً في التوقيع على الشيكات.
3- تكرار طلب استلام المدعي لحقوقه لعام آخر فرفض الاستلام.
4- تم الاتصال ببعض أقاربه للتوسط في استلام حقوقه فرفض القبول بالتوسط والاستلام.
5- طلب الناظر من القاضي رد دعوى المدعي وتعزيره على دعواه.
6- قرر الناظر إن هناك مساعي للصلح ولم يتم التوصل للصلح، علماً بأن لديه بينة على إجاباته.

رد المدعي:
1- لا صحة لما يدعيه الناظر ونستدل بالدعوى السابقة والتي طالبنا فيها بالمستحقات.
إجراءات القاضي/ قرر القاضي ما يلي:
1- الاطلاع على صك الدعوى السابقة التي قدمها المدعي.
2- الاطلاع على بينة الناظر في أرسال حقوق المدعين بموجب خطابات مرفق بها شيكات ورفضهم لاستلامها.
3- إحضار الناظر بينة عبارة عن أربعة شهود .. للشهادة في رفض استلام المدعي لحقوقه.
4- رصد شهادة الشهود، ثم عرضها على المدعي، فقدح المدعي بقرابة الشهود، وقام القاضي بتدوين ذلك.
5- إغلاق باب المرافعة في الدعوى.

أسباب الحكم:
1- بناء على تقدم من الدعوى او الإجابة.
2- وبناء على أن دعوى المدعي تنحصر في مطالبة الناظر بما تكبده من أتعاب المحاماة في سبيل حصوله على مستحقاته من ريع الوقف وتعويضه عن حبس حقه من ذلك الريع.
3- وبناء على إنكار المدعى عليه (الناظر) امتناعه عن دفع مستحقات المستحقين من الريع
4- وبناء على أن الامتناع كان بسبب رفض المدعي لاستلام حقوقه.
5- وبما أن المدعي أنكر ذلك مستنداً في صحة طلباته إلى الحكم السابق الذي طالب فيه بمستحقاته.
6- بالرجوع إلى الحكم المشار إليه تبين أن دفوع المدعى عليه تتركز على وجود دعاوى محاسبة على كل وقف أقامها المدعون.
7- أن نصيبهم يتحدد بعد انتهاء تلك الدعاوى.
8- وأن الاختصاص في نظر استحقاق المدعين بريع كل وقف ينعقد لقاضي ناظر دعوى المحاسبة.
9- وبناء على ما أقامه المدعى عليه (الناظر) من بينة تثبت امتناع المدعي … أصالة عن نفسه وبصفته موكلاً عن بقية المدعين عن استلام ما قرره المدعى عليه كاستحقاق لهم من الريع بصفته الناظر، والبينة هي شهادة الشهود.
10- وبناء على خطاب البنك … تضمنت الإفادة أن الحساب المخصص للوقف يتم الصرف منه بالاشتراك بين اثنين من ثلاثة.
11- ولما قرره الفقهاء فيمن أحوج شخص للشكاية فأن عليه ما غرمه في سبيل ذلك، ومن ذلك ما قرره شيخ الإسلام في الفتاوى(24/300) (إذ اكان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية فغرمه على الظالم المماطل….) (مفهوم المخالفة) بمعنى أن الناظر لم يحوج المدعي إلى الدعوى.

الحكم/ ولذلك كله فقد ثبت لدي:
1- امتناع المدعي عن استلام حقه وحق بقية المدعين بالقدر الذي قرره المدعى عليه بصفته الناظر، والذي صدر به الحكم المشار إليه.
2- وحكمت برد دعوى المدعين في مواجهة المدعى عليه (الناظر) لعدم ثبوت استحقاقهم فيما يدعونه.
3- رددت طلب الناظر في تعزير المدعين.
مصادقة الاستئناف:
تم الاطلاع الحكم وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والتصديق على صرف النظر عن الدعوى.

دراسة الدعوى والحكم
أولاً: أسباب الدعوى:
1- اعتمد الواقف في النظارة على الفردية وليس المؤسسية.
2- ان الناظر لم يتوجه إلى العمل المؤسسي في النظارة مثل تكوين فريق استشاري يضم بعض المدعين( إخوته).
3- عدم الاستعانة بالخبير المختص (المحاسب القانوني) والمثمن العقاري عند تأجير الوقف وتوزيع الغلة على مصارف الوقف من خلال المحاسب القانوني وغيره.
4- عدم وضوح وشفافية الناظر في بيان غلة الوقف ومصرفه، وسعي الناظر للصلح لا يخلي مسؤوليته تجاه المستحقين من البيان لهم بما يجري على الوقف.
5- امتناع المدعين استلام مستحقاتهم، بدون مسوغ شرعي.
6- السعي إلى الحصول على مكاسب مادية من خلال الوقف بدون وجه حق.
ثانياً: آثار الدعوى على الوقف.
1- أن كثرة الدعاوى في الأوقاف عموماً يسيء إلى المقاصد الشرعية من الأوقاف.
2- انشغال الناظر بالدعاوى عن إدارة الوقف وتطويره.
3- ضياع المقاصد الشرعية من الوقف وذلك في استمرار الدعاوى بين أولاد الواقف الواحد وبين ذرية الواقف الواحد، مما تذهب معها الألفة والمودة وعُرى التعاون على البر والإصلاح.
4- إشغال المحاكم بالدعاوى التي يعود أصلها القطعية وعدم الصلة بين ذرية الواقف الواحد.
ثالثاً: الوسائل الوقائية لمثل هذه الدعوى:
1- الوضوح والشفافية من النظار، وبيان ما للمستحقين وما عليهم.
2- السعي إلى تلمس مقاصد السامية والمعاني النبيلة من وقف الواقف، والتي أراد بها جمع ذريته، وعدم تشتتهم واحتياجهم لغيرهم.
3- السعي إلى الحفاظ على سمعة الأوقاف الأهلية والذرية والعائلية من أن تبرز مشاكلهم وخلافاتهم في المجتمع.

]]>
3006
حوالة على غلة وقف وفسخها بعد ضمان الضرر https://www.tasbeel.com/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d9%84%d8%a9-%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%88%d9%81%d8%b3%d8%ae%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%b1/ Sun, 28 Feb 2021 00:46:00 +0000 https://www.tasbeel.com/?p=3008

معلومات الدعوى: رقم القضية: ٣٤٢٠١٩٥ تاريخها: ١٤٣٤

أطراف الدعوى:
المدعي: مستحق في الوقف، المدعى عليه: ناظر وقف
1- اشترى المدعي سيارات من شركة بمبلغ وقدره….
2- اتفق مع الشركة على تقسيط المبلغ.
3- اتفق مع الشركة على تسديد المبلغ من استحقاقه في الوقف.
4- بدء الحسم من الاستحقاق في شهر رجب 1423هـ.
5- بتاريخ 28/12/1431 هـ تبين للمدعي خطأ في الحسابات وطلب من النظار إيقاف حسم الأقساط للشركة من مستحقاته.
6- لم يستجب النظار لطلبه أعلاه واستمر النظار في دفع المستحقات للشركة حتى 1/1/1431هـ.

طلبات المدعي:
أ‌- إلزام النظار بإيقاف صرف المبالغ للشركة من مستحقاته في الوقف.
ب‌- إعادة المبالغ المسلمة للشركة من تاريخ طلبه الإيقاف.

إجابة النظار:
1- التفويض بالحسم صحيح لأنه لم يستطع الحصول على المبيع ( السيارات) إلا بخطاب من الوقف.
2- أن طلب المدعي المتعلق بإعادة المبالغ المسلمة للشركة نتيجة لخطأ في الحسابات بينهما يقام على الشركة وليس على الوقف.
3- أن إيقاف صرف المبالغ يضر بسمعة الوقف مع استعداد النظار بإيقاف صرف المبالغ إذا صدر حكم بذلك.

المتداخل وكيل الشركة:
طلب وكيل الشركة إدخاله في الدعوى وقرر أن المدعي اشترى عدد من السيارات من الشركة بمبلغ قدره ………وقد حل المبلغ كامل المذكور وأطلب إلزام المدعي بالدفع

إجابة المدعي عن دعوى المتداخل:
بأنه لم يستلم السيارات وإنما استلم مبلغاً من المال وقدره …….. وسلم الشركة مبلغاً وقدره … وهذا عقد ربوي وإن كان لهم شيء فيقيموا دعوى مستقلة.

إجابة المتداخل وكيل الشركة:
1- أن العقود مع المدعي صحيحة.
2- أن المدعي استلم السيارات بموجب سندات استلام محررة.
3- طلب المدعي من إدارة الأوقاف اعتماد تحويل حقوق الشركة على استحقاقه من الوقف ووافقت إدارة الوقف على ذلك
4- طلب المدعي من إدارة الوقف التفاوض مع الشركة لاعتماد جدولة مديونيته.

إجراءات القاضي:
1- الاطلاع على صك نظارة النظار.
2- الاطلاع على العقدين المحررة بين المدعي والشركة بشراء عدد ثمان سيارات.
3- الاطلاع على سندات لأمر لصالح الشركة.
4- الاطلاع على طلب المدعي تحويل استحقاقه في الوقف إلى الشركة.
5- الاطلاع على طلب المدعي جدولة مستحقات الشركة التي في ذمة المدعي.
6- جرى عرض الصلح على أطراف الدعوى.

أسباب الحكم:
1- إقرارا المدعي بأنه استلم السيارات من الشركة وأنكر الحوالة ودفع بأنها وكالة والوكالة عقد جائز بموجبه فسخ الوكالة.
2- على التسليم بصحة ما دفع به المدعي بأن الوكالة عقد جائز إلا أنها والحال هي وكالة لازمة لا يمكن فسخها إلا باستدراك ما قد يفوت بسبب هذا الفسخ.
3- ولقاعدة ابن رجب: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز، ولم ينفذ إلا أ إذا أمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز ذلك.

دراسة الحكم
أولاً: أسباب الدعوى:
1- التزام النظار بالسداد عن بعض المستحقين من ريع الوقف.
2- سوء إدارة النظار للوقف بقبول الحوالة على الوقف.
3- عدم فقه النظار بالمسائل الشرعية بالوقف كقبول الحوالة مع عدم ضمان استقرار غلة الوقف لاحتمال حدوث جائحة تذهب بغلة الوقف أو وفاة المستحق أو ظهور من يحجبه في الطبقات.
4- عدم اللجوء الى الصلح قبل رفع الدعوى اختصارا للوقت وللمصاريف التي قد يتحملها طرفي العقد وخاصة الوقف وإقرار الصلح قضاء بما يحقق الغبطة والمصلحة.

ثانياً: آثار الدعوى على الوقف:
1- انشغال الناظر عن إدارة الوقف بالدعاوى.
2- انشغال الناظر عن تطوير الوقف واستثماره بالدعاوى الجانبية.
3- إشغال المحاكم بالدعاوى التي يعود أصلها إلى قلة الفقه بالمسائل الشرعية.

دراسة الإجراءات والأسباب التي بُني عليها الحكم:
1- إن إحالة الديون لا تجوز على ذمة الوقف لكون ذمة الوقف غير مستقرة لاحتمال حدوث جائحة تذهب بغلة الوقف أو وفاة المستحق المدين للوقف أو ظهور من يحجب المدين عن استحقاق الوقف في الأوقاف الطبقية.
2- العمل بإقرار المدعي الوارد في الدعوى، حيث أقر المدعي باستلام المبيع ثم قرر عدم استلامه، ولا عذر لمن أقر.
3- قام القاضي بإلزام المدعي بدفع ما التزم به للشركة وذلك إعمالاً بالعقود ووفاء بما جاء فيها، فإعمال العقود أولى من إهمالها، وفي ذلك إبراء ذمة الوقف.
الوسائل الوقائية لمثل هذه الدعوى:
1- مدارسة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ومدى انطباق النظام على الأوقاف.
2- مراجعة النظار للمسائل الشرعية الجارية على الأوقاف، كالضمان والحوالة، والوكالة، والرهن، والقرض، وغيرها.
3- ضبط تصرفات النظار في المعاملات المالية للحد من استغلال الكيانات الوقفية في جلب المنافع الشخصية لهم كالرهن على الوقف أو الضمان أو التحويل على ذمة الوقف ونحوها. .
4- السعي الى الصلح أو المصلحين قبل رفع الدعوى لما يحقق ذلك من غبطة ومصلحة للوقف

]]>
3008
مطالبة باستحقاق في الوقف والعمل بالعرف في استحقاق الوقف https://www.tasbeel.com/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1/ Sun, 21 Feb 2021 00:30:00 +0000 https://www.tasbeel.com/?p=3004

مطالبة باستحقاق في الوقف والعمل بالعرف في استحقاق الوقف
معلومات الدعوى:
رقم القضية: ٣٣٦٤٠٣٨٤ تاريخها: ١٤٣٣
أطراف الدعوى:
المدعي: مدعية تطالب باستحقاقها في وقف.
المدعى عليه: نظار الوقف

نص الدعوى:
وادعى الأول قائلاً: إن موكلتي تنتسب إلى عائلة الواقف وكانت تسكن بالمغرب وهي من ضمن المستحقين في الوقف الذي تحت نظارة المدعى عليه، وحيث انها ولدت بالمغرب، وشرط الواقف باستحقاق من يسكن المدينة من أهالي الوقف، وأقامت بالمدينة المنورة من تاريخ ٢٣ / ٣/ ١٤٢٨ هـ وما زالت مقيمةً بها، أطلب الحكم على المدعى عليه بتسليمي حصة موكلتي من الوقف، هذه دعواي.

إجابة الناظر: (المدعى عليه)
1- ما ذكره المدعي بالوكالة بأنني ناظر على وقف طائفة أهالي …. فصحيح بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٩ / ١٢٢٣ / ١٤ في ١٨ / ٦/ ١٤٢٨ ه.
2- ما ذكره أن موكلته المدعية أنها من أهل… الذي يعودون أصلهم للواقف فلا أعلم عنه شيئاً، ولا يوجد في أوراقها ما يدل على ذلك
3- أما أنها مستحقة في الوقف فغير صحيح، ولا ينطبق عليها شرط الواقف وعمل النظار السابقين، وما حكم به أصحاب الفضيلة قضاة هذه المحكمة خلال سنوات طويلة، وأنه لا يصرف لأي شخص ولو كان من أهالي الوقف إلا إذا كان مستوطنا بالمدينة عشر سنين فأكثر، والمدعية حسب دعواها لها في المدينة خمس سنين وثلاثة أشهر، وهي قادمة بتاريخ ٢٣ / ٣/ ١٤٢٨ هـ لذا فليس لها حق في الوقف.
4- أرفق لفضيلتكم صورة الصك ذي الرقم ٣٣٨١٨٦٨ بتاريخ ١٤ / ٢/ ١٤٣٣، الصادر من هذه المحكمة، والمصدق من محكمة الاستئناف، المتضمن: الحكم بأن مدة الإقامة التي يستحق فيها القاطن في المدينة صرف الاستحقاق من الوقف هي عشر سنين، وأن تكون هذه قاعدة يسار عليها (وجاء فيه أيضا:) لفظ الموقف عام، وهو مخصص بالعرف.
5- جاء في الصك إن عمل النظار على هذه القاعدة منذ سنين طويلة، وهي عرف عند أهل الأوقاف بالمدينة،
6- إن الصك ذو الرقم ٣٢١٥١٨٦٢ بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٣٢هـ، الصادر من هذه المحكمة والمصدق من محكمة الاستئناف تضمن أيضاً: أن المدة التي يستحق القاطن صرف استحقاقه هي عشر سنوات، والأمر استقر على ذلك، فنقضه سيحدث خللا في الوقف، والمصلحة العامة مراعاة شرعا، مرفق صور الصكوك، هذه إجابتي.

إجراءات القاضي:
1- الاطلاع على صك الوقفية، وعرضه على المدعية. وسؤالها البينة على الوقف.
2- الاطلاع على بينات المدعية في انتسابها للوقف والمتضمنة شهادة مكتوبة لاثنا عشر شاهداً، صادرة من قاضي التوثيق بمحكمة الدرجة الأولى بكناش بالمغرب، ووثائق أخرى.
3- الاطلاع على السوابق القضائية التي قدمها المدعي في أن العرف جرى على أنه لا يستحق من الوقف إلا من أمضى عشر سنوات.

تسبيب الحكم:
1- بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة،
2- وبعد الاطلاع على الصكوك المشار إليها أعلاه
3- وبعد الاطلاع على السوابق القضائية المشار إليها؛ وحيث إن لفظ الموقف عام لمن أقام بالمدينة المنورة، وهو مخصص بالعرف، ومخصص بالحكم الصادر المذكور في السابقة القضائية الأولى.
4- وحيث أن الحكم للمدعية في مخالفة لذلك قد يؤدي إلى مفسدة الوقف، وإحداث الخلل فيه لاسيما أن المسلمين لايزالون يتوافدون إلى المدينة المنورة في رمضان وموسم الحج، وللدراسة، وغيرها؛ ولذلك فلا مناص من وضع تخصيص الإقامة بمدة معينة تتحقق فيها مصلحة الوقف.

الحكم:
لذلك كله فقد قررت رد دعوى المدعية بالأصالة، وسقوطها لعدم بلوغها عشر سنين في إقامتها بالمدينة المنورة، وقررت إخلاء سبيل المدعى عليه، وهذا ما ظهر لي، وبه حكمت، وقنع المدعى عليه بالحكم، وأما المدعي بالوكالة فقرر عدم القناعة، وطلب محكمة الاستئناف بموجب لائحة اعتراضية.
الاستئناف.
تم الاطلاع على الحكم ودراسة اللائحة الاعتراضية وتقرر تأييد الحكم.

الدروس المستفادة:
1- لفظ الموقف العام مخصص بالعرف.
2- الاستئناس بالسوابق القضائية يزيل الإشكال في الأحكام ويضبط الاجتهاد في المسائل الطارئة على الأوقاف.
3- العمل بالعرف وتحديد مدة السكنى بالعرف ثم إنزالها على الوقف هو أمر اجتهادي له غبطته ومصلحته على الوقف، لما ذكر القاضي من تسبيبات.

]]>
3004
مطالبة مستحقين في وقف لطلاب علم تغيير شروط الصرف https://www.tasbeel.com/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%b4/ Sat, 06 Feb 2021 23:56:00 +0000 https://www.tasbeel.com/?p=3001

مطالبة مستحقين في وقف لطلاب علم تغيير شروط الصرف.
معلومات الدعوى:
رقم القضية: ٣٣٣٤٦٧١٠ تاريخها: ١٤٣٣
أطراف الدعوى:
المدعي: مستحقين في وقف علمي
المدعى عليه: نظار الوقف.

نص الدعوى:
أقام المدعون دعواهم بصفتهم مستحقين في وقف أوقفه الواقف على فقراء المغرب العربي وقال في شرطه ” يكون ريعه على فقراء المغرب الغرباء المتعبدين ذوي الحاجات المجردين ” وقالوا في دعواهم: إن المدعى عليهم جعلوا نظارا على وقف بموجب صكوك نظارة لا نعلمها، ولا نعرفها، وما جعلنا نشك في أمر نظارتهم إضافة إلى أنهم يتصرفون بصفتهم تلك في شؤون الوقف تصرفا يدل على عدم رعايته فلم يسلموا بعض المستحقين في الوقف حقوقهم إضافة إلى أنهم كثيرا ما يسيئون للمستحقين ونحن منهم أثناء استلامه الاستحقاق باشتراط شروط هدت كواهلنا لأجل استلام حقوقنا، وهم بصنيعهم ذلك جعلوا من أنفسهم محلا للوصف بالخيانة، وعدم الرعاية لوقف يدعون أنهم القائمون عليه، فقد أساؤوا للوقف ولمستحقيه ما عاد عليه وعلى المستحقين فيه بالضرر، إضافة إلى أنهم أربعة جعلوا نظارا، وقد جعلوا كذلك من غير استشارتنا نحن المستحقين فقد كان أحدهم هو الناظر المنفرد على ذلك الوقف فما كان إلا أن ظهر باقي المدعى عليهم كنظار منضمين له، إضافة إلى أنهم يخفون عنا شؤون الوقف المالية، ولم يطلعونا على وارده ومصرفه، وكل هذه الأمور تجعل لنا الحق في المطالبة بعزلهم جميعا؛ لذا فإنا نطلب الحكم بعزل المدعى عليهم عن مهام نظارة الوقف المذكور، هذه دعوانا.

إجراءات القاضي:
طلب القاضي من المدعين تحرير دعواهم وبيان صفتهم، وبيان الشروط التي هدت كواهلهم:
قرر المدعين صفتهم كمستحقين، وأبرزوا محرراً يحتوي على الشروط المطلوب إحضارها لمن هم ساكنون داخل مكة المكرمة:
1- موافقة من الكفيل بأن يلتحق مكفوله بالوقف، ويتقاضى استحقاقا منه، يطلب ذلك من المستحقين حتى لا يدعي الكفيل على الوقف أنه غير موافق على استلام المستحق استحقاقه، وكذلك حتى لا يتهم الوقف أن مكفوله هارب منه، والوقف يتستر عليه.
2- عقد إيجار يثبت أن المتقدم يسكن بمكة المكرمة، ويكون مصدقًا من مالك العقار، ومن المكتب العقاري، وإن كان يسكن بسكن خيري عليه إحضار إثبات من المسؤول عن هذا السكن الخيري يثبت أنه يسكن بهذا السكن، وإن كان يسكن مع بعض الأشخاص والعقد ليس باسمه يحضر ورقة مشهد من جارين يشهدان بأن المستحق المذكور جارهما في السكن.
3- يوقع المتقدم إقرارًا يؤكد فيه أنه من الفقراء المتعبدين بمكة المكرمة، وأنه ينطبق عليه شرط الواقف،
4- أن يكون لديه رخصة إقامة سارية المفعول.
5- أن يكون عمره فوق الخمسة عشر عامًا.
6- أن تكون جنسيته مغربية (ليبي -تونسي -جزائري –مغربي).
7- وأن يكون منتظم بإحدى الجهات العلمية الآتية: جامعة أم القرى، ودار الحديث الخيرية، وجامعة من الجامعات التي لديها فرع بجدة بالمرحلة الجامعية.
ثم قرر المدعين: إن المدعى عليهم بتلك الشروط وغيرها أخرج ثلة من المستحقين للوقف، فبعد أن كان عدد المستحقين فيه قرابة ستمئة وأربعين شخصا أصبحوا الآن قرابة الأربعمئة أو يزيدون قليلا، وصنيعهم ذلك لا وجه له، ويخالف شرط الواقف؛ ما حتم علينا الوقوف في مواجهته، وإبعادهم عن الوقف.

إجابة المدعى عليه: النظار:
1- تم تقديم محرر يحتوي: صك تعيين المدعى عليهم نظاراً، ويتبين من أن إدخال النظار المنضمين كان بناء على المصلحة الراجحة التي تبينت لفضيلة القاضي ناظر الدعوى السابقة في هذا الوقف، وإعمالا للقواعد والمقاصد الشرعية.
2- إن تعيين النظار الحالين كان بقناعة الأطراف بما فيهم المدعيين في الصك المكتسب القطعية السابق.
3- ، لا يقبل الطعن في الصكوك الشرعية المكتسبة القطعية إلا من طرفي النزاع بطرق الطعن المنصوصة في نظام المرافعات الشرعية.
4- ما تم ذكره من وضع النظار آلية تنظيمية لتسجيل المتقدم بطلب الاستحقاق فهو صحيح، وإنما كان حرصا في الوصول لدرجة اليقين أن المتقدم ينطبق عليه شرط الواقف وهو (على فقراء المغرب الغرباء المتعبدين ذوي الحاجات المجردين)
5- إن الشروط التنظيمية تمت دراستها بعد دراسة شرط الواقف من قبل لجنة علمية معتبرة، وحيث تم إنزال شرط التعبد على طلب العلم الذي هو أشرف العبادات حتى يتيقنوا من تطبيق شرط الواقف وإلا لعجزوا عن التأكد من تحقق شرط التعبد الذي شرطه الواقف لأن معنى التعبد معنى فضفاض يدعي به كل مسلم وإطلاق المصارف على لفظة التعبد دون تقييدها قد يجعل الوقف عاجز عن الصرف للمستحقين لكثرتهم وقلة مصرف الوقف.
6- أن النظار وعند استكمال الإجراءات السابقة يتم تسجيل المتقدم للوقف حسب الأولوية في البيان المعد في الوقف، فهذه هي الآلية التي يعملوا بها لتحديد المستحقين.
طلبات وكيل النظار المدعى عليهم. نطلب صرف النظر عن دعوى المدعين.

تسبيب الحكم:
بناء على أن كون إجابة وكيل المدعى عليهم تضمنت الشروط الموضوعة لصرف استحقاق الوقف وإنما هي للتأكد من ثبوت استحقاق المتقدم لغلة الوقف، وأن الحكم بإقامة موكليه نظارا مكتسب للقطعية بقناعة أطرافه بما فيههم المدعين وذلك في دعوى سابقة؛ ونظرا لأن ما أجراه النظار من شروط لصرف الاستحقاق هو اجتهاد منهم لا يخالف شرط الواقف؛ ولأن الحكم بإقامتهم نظاراً قطعي الثبوت لقبول الطرفين له.
الحكم: لذا فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوى.
الاستئناف: صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الدروس المستفادة:
1- الاجتهاد من النظار إنما يكون بتوجيه من اهل الخبرة
2- الاجتهاد في مصارف الوقف لا يكون إلا فيما يحقق غبطة ومصلحة الوقف.
3- لا تنحسر احتياجات الوقف في الخبرة العلمية، بل يحتاج له في الخبرة الإدارية والرقمية والمالية.
4- إقرار الاجتهادات السابقة لا يكون بعد رؤية الأثر والمصلحة العائدة للوقف.

]]>
3001
5 محاور يناقشها برنامج تطوير مهارات نظار الأوقاف https://www.tasbeel.com/5-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7/ Wed, 27 Jan 2021 12:12:07 +0000 https://www.tasbeel.com/?p=2995

تتواصل فعاليات برنامج تطوير مهارات النظار والذي انطلق افتراضيا بمشاركة 100 قيادي في مجال الأوقاف من جميع مناطق المملكة، ضمن برامج تسبيل لتطوير الأوقاف، برعاية مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية و أوقاف أحمد محمد بغلف، وذلك عن بعد (افتراضيا).

ويناقش البرنامج 5 محاور بدء بمحور مهام ومسؤوليات النظارة استعرض خلاله المستشار الإداري بشركة تسبيل لتطوير الأوقاف الأستاذ زهير بن عبدالرحمن ناصر تعريف الوقف وأدلته الشرعية و أركان الوقف، مع إبراز وصف ناظر الوقف و واجباته وحقوقه، واستعراض ألية حساب المصارف والاستثمار، مع إبراز المهام والصلاحيات والمسؤوليات لناظر الوقف.

كما تناول البرنامج محور الاثبات والاستبدال والاختصاص في الأوقاف قدمه المحامي و المحكم و المستشار القانوني فضيلة الدكتور راشد بن محمد الهزاع رئيس المحكمة العامة بجدة سابقاً عدة جوانب بدء بإثبات الأوقاف في الفقه والنظام، مع إبراز الجهات المختصة بإثبات الوقف في الاختصاص الشرعي و المكاني و الدولي، إلى جانب إجراء البيع والشراء والاستبدال للأوقاف واستعراض بعض الأحكام في الأوقاف.

وتناول البرنامج محور الإدارة التنفيذية في الوقف، استعرض خلاله مستشار إدارة المؤسسات الوقفية الأستاذ أديب بن محمد المحيذيف مفهوم الإدارة التنفيذية في الوقف، و مكونات الإدارة التنفيذية، مع إبراز معايير الإدارة التنفيذية و اللوائح التنفيذية للأوقاف وأهميتها، وأليات تقييم الأداء التنفيذي في الوقف.

واستعرض المشاركون في البرنامج محور إدارة المنح في الأوقاف، قدمه الرئيس التنفيذي لغزارة للاستشارات والمتخصص في الموارد المالية والمنح الدكتور علي بن سليمان الفوزان مفاهيم أساسية في المنح، و أنواع الجهات المانحة، ومعدل المنح إلى جانب توضيح دورة حياة المنح.

فيما يتناول البرنامج الذي يمتد على مدى 5 أيام متتالية عن بعد بإجمالي ٢٠ ساعة تدريبية معتمدة محور الاستثمار في الأوقاف، وذلك باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنفيذ مركز النبلاء الشامل للتدريب.

يشار إلى أن برنامج تطوير مهارات النظار يهدف لتأهيل وتدريب القياديين في إدارة وتطوير واستثمار الأوقاف وملائمة الصيغ الوقفية مع الاحتياجات المجتمعية، وتعريفهم بمراحل إثبات الأوقاف وتحويل الإدارة العشوائية للأوقاف إلى نظام مؤسسي قائم على التخطيط والدراسة العلمية والتقنيات الحديثة، ضمن رؤية تسبيل لتطوير الأوقاف لإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال إدارة تطوير واستثمار الأوقاف والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

]]>
2995
برنامج تطويري افتراضي لتأهيل 100 قيادي في مجال الأوقاف من جميع مناطق المملكة https://www.tasbeel.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-100-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81/ Sun, 24 Jan 2021 12:06:10 +0000 https://www.tasbeel.com/?p=2992

انطلق برنامج تطوير مهارات النظار وسط مشاركة 100 قيادي في مجال الأوقاف من جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال إدارة تطوير واستثمار الأوقاف والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويحظى البرنامج باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنفيذ مركز النبلاء الشامل للتدريب، ضمن برامج تسبيل لتطوير الأوقاف، برعاية مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية و أوقاف أحمد محمد بغلف، ويمتد على مدى 5 أيام متتالية عن بعد بإجمالي ٢٠ ساعة تدريبية معتمدة.

وأوضح عضو مجلس إدارة تسبيل لتطوير الأوقاف والمدير العام الأستاذ فهد بن محمد الهزاع بأن برنامج مهارات النظار يشهد مشاركة رجال أعمال وكُتاب عدل ومهتمون بالأوقاف، ويستهدف تأهيل 100 مشارك، مبينا بأن البرنامج يستطلع النظرة المتفائلة لمستقبل الأوقاف في بلادنا الغالية.

وأشار الهزاع إلى أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة للدفع بعجلة الوقف في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الهزاع بأن برنامج تطوير النظار يقام بإجمالي ٢٠ ساعة تدريبية معتمدة، ويهدف لتأهيل وتدريب المشاركون لإدارة الأوقاف، فضلاً عن إعداد كوادر متخصصة في إدارة وتطوير واستثمار الأوقاف وملائمة الصيغ الوقفية مع الاحتياجات المجتمعية، إلى جانب تعريف المشاركين بمراحل إثبات الأوقاف وتحويل الإدارة العشوائية للأوقاف إلى نظام مؤسسي قائم على التخطيط والدراسة العلمية والتقنيات الحديثة.

]]>
2992
محاسبة ناظر للغبن في أجرة الوقف ولطول مدة الإيجار https://www.tasbeel.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a8%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%88%d9%84%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%85/ Sun, 24 Jan 2021 07:00:00 +0000 https://www.tasbeel.com/?p=2989

ديوانية تسبيل: دعاوى الأجرة واستثمار عقارات الوقف

الدعوى الرابعة: محاسبة ناظر للغبن في أجرة الوقف ولطول مدة الإيجار.

معلومات الدعوى: رقم القضية: ٣٣١٨١٩٧١ تاريخها: ١٤٣٣
أطراف الدعوى:
المدعي: مستحق في وقف
المدعى عليه: ناظر في وقف ومستأجر في وقف

دعوى المدعي:
حيث قام المدعى عليه ناظر الوقف بتأجير مجمع وقفي عائد للوقف، والمكوّن من ثلاثة أبراج سكنية؛ كل برج مكون من عشرة طوابق، وكل برج يحتوي على منافع ومحال تجارية وذلك على المدعى عليه الثاني بموجب العقد المؤرخ في ٢٩ / ٢/ ١٤٢٧ ه لمدة عشرة أعوام هجرية نظير قيمة إيجار سنوية قدرها مليون وثلاثمئة وخمسون ألف ريال عن الخمسة الاعوام الأولى، ومبلغ مليون وستمئة ألف ريال سنويا خلال الخمسة أعوام الأخيرة من مدة العقد؛ وحيث إن ذلك العقد مخالف للضوابط الشرعية الخاصة بتأجير عقار الوقف، ولا
ينفذ في حق الوقف والمستحقين للأسباب الآتية:
1- مدة العقد عشر سنوات مخالفة لما اتفق عليه جمهور العلماء، ومخالفة لما استقر عليه العمل القضائي؛ حيث إنه لا يجوز تأجير عقار الوقف لمدة تزيد على سنة في العقار لمفاسد الأجرة الطويلة التي قد تؤدي إلى دعوى تملك الوقف، ونهب استحقاقات البطون اللواحق، وتأجير الوقف دون أجرة المثل؛ حيث لا يستطيع أحد معرفة أجرة المثل بعد خمس سنوات مثلا من بداية العقد.
2- الأجرة الحالية تقل عن أجرة المثل؛ حيث اشترط جماعة الفقهاء أن يكون تأجير الموقوف بما لا يقل عن أجرة المثل، فلا يجوز تأجيره بغبن فاحش.
طلبات المدعي:
وبناءً على ما تقدم؛ وحيث يتضح أن العقد موضوع الدعوى قد ألحق بالوقف ومستحقيه غبنا فاحشا مما يحق فسخه، وإبطاله للأسباب المذكورة، كما يلزم الناظر بضمان النقص عن أجرة المثل، فإنني بصفتي المذكورة أطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ عقد الإيجار، وإلزام المدعى عليه الأول بضمان فارق الأجرة عن السنوات الماضية منذ تاريخ إبرام العقد، وحتى تاريخ الفسخ.
إجابة المدعى عليهم: إجابة الناظر:
1- ما ذكره المدعى بأنني قمت بتأجير المجمع على المستأجر، بالعقد المذكور وبالأجرة التي ذكرها فصحيح.
2- ما ذكره بشأن مخالفة الضوابط الشرعية بسبب تأجيره المجمع لمدة عشر سنوات فغير صحيح، ومردود عليه لأنه لم يرد لا بشرط الواقف ولا بصك النظارة أي نص يقيد الناظر بمدة تأجير معينة؛ عليه فالمرجع في ذلك تحقق المصلحة والغبطة للوقف وقد عملنا بذلك في هذا العقد.
3- أما بشأن الادعاء بأن قيمة الأجرة كانت أقل من أجرة المثل فمردود لعدم البينة،
4- أن المجمع محل الدعوى أنشئ في عام ١٤٠١ ه وكان في حاجة ماسة إلى إصلاحات وترميمات شاملة تتطلب مبالغ مالية ضخمة لإجرائها، وقد تعهد المستأجر عند إبرام الإجارة معه بتحمل كافة نفقات الإصلاحات على حسابه الخاص؛ لذا فالأجرة كانت محققة للغبطة والمصلحة للوقف لكون هذه الإصلاحات ستؤول كلها عند نهاية الإجارة للوقف، وهو ما يؤدى إلى رفع قيمة الإيجار للمجمع بما يعود بمصلحة كبيرة على الوقف ومستحقيه.

إجابة المدعى عليه الآخر المستأجر:
أرد على مطالبة المدعي بمثل دعواه وذلك إن قيمة المثل لابد أن تساوي حالة المثل لذلك أطالبه بالإثبات
والبينة ووصف حالة العين عام ١٤٢٧ ه تاريخ العقد ليقارن بحالة المثل الآن و لماذا سكت المدعي على مستأجر العين السابق )…( بقيمة إيجار متساوية تقريباً دون إلزامه بإصلاح وصيانة العين ؟ مقارنة بما قمنا به من ترميم، وهو تحويل العين من ) ١٦٠ ( شقه إلى ) ٢٢٤ ( غرفة فندقية كل غرفة بحمام، ناهيك عن تنفيذ الاشتراطات الجديدة للدفاع المدني، ولجنة إسكان الحج، التي لم يتضمنها العقد ولا مرفقه؛ حيث استنزف الكثير من النفقات، وطالبنا الناظر بالتعويض.
إجابة المدعي على إجابة المدعى عليهما:
وبعرض ذلك على المدعي فقال نرد على ذلك بما يلي: ذهب جمهور الفقهاء في الأصح إلى أنه يتبع شرط الواقف في إجارة الموقوف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع. أما إذا لم يشترط الواقف شيئاً فيما يخص مدة التأجير فالقول عند الحنفية سنة في الدار وثلاث سنين في الأرض، وعند المالكية عام واحد.

إجراءات القاضي:
1- جرت الكتابة لقسم الخبراء
2- عادت الإفادة من قسم الخبراء متضمنة ما نصه: „عليه فقد تم الوقوف على العقار محل النزاع وهو عبارة عن ثلاثة أبراج سكنية أما من ناحية تقدير الأجرة في العام الماضي فهي سبعة ملايين وأربعين ألف ريال. أما بالنسبة للعقد المبرم فليس فيه غبطة ومصلحة لجهة الوقف، هذا ما جرى تقديره.
3- وبعرض ذلك على المدعي قال: إنني موافق على التقدير. ، وقرر المدعى عليهما عدم قناعتهم بتقرير قسم الخبراء ، وطعنوا فيه بالوهم ومخالفة أسس التقدير الحديث .
4- جرى سؤال المدعى عليه الأول عن جوابه في أن صك الوقفية والنظارة لم تحدد فيها مدة الإيجار، وإنما أطلق ذلك للناظر، فأبرز صورة صك النظارة وصك الوقفية وتم رصد ما تضمنهما.
5- تم إدخال متداخل طلب إدخاله في الدعوى بصفته أحد المستحقين للوقف، وتم تسجيل إفادته حيث قرر بأنه بعد انتهاء عقد الإجارة السابق عام ١٤٢٦ ه قدمت عرضاً للناظر بمبلغ (مليونان وخمسمئة ألف ريال لمدة ثلاث سنوات) فلم يرد علي، وتفاجأت بهذا العقد قبل شهرين من رفع الدعوى، هكذا أفاد.
6- وبعرض ذلك على ناظر الواقف فإجاب: المتد-لم يقم المتداخل بتسليم الناظر أي عروض وعليه تقديم ما يثبت استلام موكلي للعرض والمشرفين على الوقف والمتداخل في الدعوى وغيره من المستحقين كانوا يعلمون أن المجمع معروض للإيجار بالإصلاحات المطلوبة لضمان استمرار الانتفاع به.
7- عليه فقد قررتُ قفل باب المرافعة، وبعد ما سبق ضبطه، وما جرى الاطلاع عليه،

تسبيبات الحكم:
بما أن المدعي يطلب فسخ عقد أجرة عقار الوقف المبرم بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني؛ كون مدة العقد تخالف ما تعارف النظار عليه، وذلك بأن المدعى عليه الأول أجره لمدة عشر سنوات، وأن الأجرة دون أجرة المثل، ومطالبا الناظر بضمان النقص الحاصل بين القيمتين، وكذا طلب المتداخل أصالة بمثل ما طلب به المدعي وكالة، وما دفع به المدعى عليه الأول من أن صكي النظارة والوقفية التي يسار عليهما في إدارة شؤون الوقف لم يُشترط عليه شيء فيهما يتعلق بمدة الأجرة، وأن الأجرة تساوي قيمة المثل وقت إبرام العقد، لاسيما مع الاشتراطات التي ألزم المستأجر بعملها، وبناء على أن عقد الأجرة لازم نقل ذلك ابن تيمية في الفتاوى ، وقال الشيخ تقي الدين في الإقناع عن لزم الأجرة إنها باتفاق الأئمة وبما أن الواقف لم يشترط على الناظر ولا من أقام الناظر شيئا يتعلق بمدة الإجارة. وما نقله المدعي من كلام لأهل العلم في تحديد مدة الإجارة إنما هو ما خيف عليه الضياع أو شرط على الناظر ذلك، وهذا غير متحقق في دعواه، وقد أيد ذلك نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ ١ في الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين بعد المئتين: „ إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات … إلخ”؛ وبما أن المتداخل أثبت علمه بعرض المدعى عليه للعقار، وأن صديقه قدم له عرضا ولم يتابع هذا العرض، لاسيما مع طول العهد، وهذا مما يدفع به قرار قسم الخبراء ، فسكوته طوال هذه المدة إقرار للناظر على فعله، كما أنه ينظر بعين الاعتبار الإزالة التي حصلت في محيط الحرم المكي بعد العقد، وتأثيرها في العقار. والناظر في هذا إنما يؤجر لحظ نفسه، فهو من المستحقين؛ ولزيادة الغلة المقدرة له بزيادة الأجرة؛ لذا فقد حكمت برد دعوى المدعي وطلب المتداخل، وأخليت سبيل المدعى عليهما،

الاستئناف:
بدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم.

الدروس المستفادة:
أولاً: أسباب الدعوى:
1- عدم شفافية الناظر مع المستحقين
2- حياء المستحقين من سن الناظر أو مكانته الاجتماعية أو العلمية وعدم المطالبة بحقوقهم.
3- الإدارة الفردية، وعدم وجود الإدارة المؤسسية في الأوقاف.
1- عدم اللجوء لخبير عقاري عند البد في الأجرة لتقديمه كحجة للمستحقين والقضاء إن لزم.
2- عدم وضع لوائح نظامية تحدد أعمال النظار وعدم وجود المحاسب في هذا الوقف.

ثانياً: الأثار المترتبة على الدعوى:
3- قطعية الرحم بين أبناء الوقف الواحد.
4- تحمل الوقف لأعباء التقاضي.. واشغال الناظر بالترافع عن إدارة الوقف والاهتمام به.

ثالثاً: الإجراءات والأسباب التي بُني عليها الحكم (القاضي).
1- الكتابة إلى قسم الخبراء والمختصين لتقرير الأجرة.
2- عمل القاضي بالقواعد الشرعية الأصل في العقود اللزوم. و (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)
3- استنبط القاضي حكمه بالنظر إلى فقه المألات الشرعية، وذلك بالنظر لمستقبل الوقف مع أن تقرير الخبراء أفاد بعدم تحقق الغبطة للوقف.
4- عمل القاضي بالقرائن الشرعية، وذلك بالمقارنة بحال الوقف الحالي، بما كان عليه سابقاً.

رابعاً: الوسائل الوقائية لمثل هذه الدعوى.
1- العمل على أنشاء الإدارة المؤسسية للأوقاف.
2- العمل على أن يكون هناك تقارير دورية ترفع لكل مستحق في الوقف ، للحفاظ على الشفافية وحماية الوقف من أي دعاوى مستقبلية.
3- الاستعانة بأصحاب الاختصاص في صياغة العقود وتوثيق الأوقاف، وأعيانه، وشروط تأجيره واستثماره.
4- تضمين صك النظارة على أعمال الناظر ومسؤولياته، وذلك بوضع لوائح نظامية محددة يعمل بها لتطوير الوقف وتنميته ، وذلك لسد مداخل النزاع ، وحماية الوقف.

]]>
2989
إبطال إجارة عقار موقوف لطول المدة وتحديد مدة جديدة لغبطة مصلحة الوقف https://www.tasbeel.com/%d8%a5%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%88%d9%81-%d9%84%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%af/ Sun, 17 Jan 2021 07:00:00 +0000 https://www.tasbeel.com/?p=2987

ديوانية تسبيل: دعاوى الأجرة واستثمار عقارات الوقف

الدعوى: إبطال إجارة عقار موقوف لطول المدة وتحديد مدة جديدة لغبطة مصلحة الوقف.

معلومات الدعوى: رقم القضية: ٣٣١٤٨٠٣٨ تاريخها: ١٤٣٣
أطراف الدعوى:
المدعي: مندوب وزارة الشؤون الإسلامية
المدعى عليه: مستأجر عقار وقفي.

الدعوى:
أقام مندوب إدارة الأوقاف دعواه ضد المدعى عليهم طالبا نقض إجارة أرض موقوفة تحت ولاية الإدارة وتسليمها من المدعى عليه إلى الإدارة ؛ وذلك لأن ولي الوقف السابق أجرها لمورث المدعى عليهم مدة قدرها خمسون سنة بأجرة سنوية قدرها سبعمئة ريال وهذه مدة طويلة وأجرة قليلة أضرت وستضر بمصلحة الوقف،
وعليه فنطلب ما يلي:
1- إبطال ونقض عقد الإيجار.
2- تسليم العقار الوقفي للإدارة.

إجابة المدعى عليه:
بعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة أقر بالدعوى، ودفع بصحة العقد، وعدم إخلاله به، أو تفريطه بالمحافظة على الوقف، بل الوقف قائم ومحيا؛ لذا نمتنع من تسليمه للأوقاف إلا بعد انتهاء المدة،

إجراءات القاضي:
1- عرض القاضي الصلح على الطرفين نظرا لقصر الباقي من مدة الإجارة فاصطلحا على مدة وأجرة جديدتين لتصبح الأجرة السنوية مئة ألف ريال.
2- الكتابة إلى قسم الخبراء لأخذ رأيهم في الأجرة الحالية والإفادة عن مدى تحقق الغبطة والمصلحة للوقف.
3- الحكم بموجب إفادة قسم الخبراء بالمحكمة والذي قرر أن الأجرة الجديدة تحقق الغبطة والمصلحة للوقف؛
الحكم:
لذا فقد أجاز القاضي الصلح، وجرى عرض الحكم على محكمة الاستئناف لكونه حكما على وقف فتم تصديقه.

الدروس المستفادة:
أولاً: أسباب الدعوى:
1- تضرر الوقف من طول المدة
2- طول مدة الإيجار ،
3- عدم مراعاة اختلاف الأزمنة.
4- عدم المتابعة لتصحيح حال الوقف طيلة السنوات الماضية (وفي ذلك إهمال للإدارة المشرفة على الوقف )

ثانياً: النتائج المترتبة على أسباب الدعوى.
1- ضياع مقدرات ومصالح الوقف وعدم تحقق الغبطة والمصلحة ( عدم زيادة الريع ) بسبب العقد (وعدم وجود أجرة المثل)
2- المنفعة الفردية للمستأجر دون مراعاة حقوق الوقف.
3- تحميل الإدارة الوقفية أعباء إصلاح الأخطاء السابقة من النظار السابقين.
4- عدم وجود آلية لتصحيح الأوقاف القديمة في وزارة الأوقاف

ثالثاً: الإجراءات والأسباب التي بُني عليها الحكم (القاضي).
1- مراعاة القاضي لجانب الصلح وذلك لتحقيق مصلحة الوقف في بقاء المستأجر مع ضمان تحقق الغبطة بتغيير الأجرة السابقة، وفي ذلك سرعة البت والإنجاز للقضاء كي لا يتضرر الوقف. والمتداعيين. عملاً بقوله تعالى : (والصلح خير)
2- استئناس القاضي برأي الخبير (قسم الخبراء في) في تقدير الأجرة
3- عمل القاضي بالقواعد الشرعية ومن ذلك (الضرر يزال) و( لا ضرر ولا ضرار)
4- مراعاة القاضي للغبطة والمصلحة للوقف، في إجازة الصلح وتقريره .
5- مراعاة القاضي في هذه القضية إلى جانب تغير الفتوى والأحكام بتغير الأزمنة والأماكن.

رابعاً: الوسائل الوقائية لمثل هذه الدعوى.
1- العمل بالتعاميم الصادرة في تحديد مدة إيجار الأوقاف، ومن ذلك المبادئ القضائية الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء.
2- الاستعانة بأصحاب الاختصاص في صياغة عقود الأوقاف، ومراعة جانب الخصوصية فيها، والبعد عن تحقيق المصالح الخاصة للمستأجرين والنظار.
3- مراعاة الزمان والمكان في تأجير العقارات الوقفية، فكل وقف يعامل بظروف مكانه وزمانه الاقتصادي.

]]>
2987