معلومات الدعوى: رقم القضية: ٣٤٢٠١٩٥ تاريخها: ١٤٣٤
أطراف الدعوى:
المدعي: مستحق في الوقف، المدعى عليه: ناظر وقف
1- اشترى المدعي سيارات من شركة بمبلغ وقدره….
2- اتفق مع الشركة على تقسيط المبلغ.
3- اتفق مع الشركة على تسديد المبلغ من استحقاقه في الوقف.
4- بدء الحسم من الاستحقاق في شهر رجب 1423هـ.
5- بتاريخ 28/12/1431 هـ تبين للمدعي خطأ في الحسابات وطلب من النظار إيقاف حسم الأقساط للشركة من مستحقاته.
6- لم يستجب النظار لطلبه أعلاه واستمر النظار في دفع المستحقات للشركة حتى 1/1/1431هـ.
طلبات المدعي:
أ- إلزام النظار بإيقاف صرف المبالغ للشركة من مستحقاته في الوقف.
ب- إعادة المبالغ المسلمة للشركة من تاريخ طلبه الإيقاف.
إجابة النظار:
1- التفويض بالحسم صحيح لأنه لم يستطع الحصول على المبيع ( السيارات) إلا بخطاب من الوقف.
2- أن طلب المدعي المتعلق بإعادة المبالغ المسلمة للشركة نتيجة لخطأ في الحسابات بينهما يقام على الشركة وليس على الوقف.
3- أن إيقاف صرف المبالغ يضر بسمعة الوقف مع استعداد النظار بإيقاف صرف المبالغ إذا صدر حكم بذلك.
المتداخل وكيل الشركة:
طلب وكيل الشركة إدخاله في الدعوى وقرر أن المدعي اشترى عدد من السيارات من الشركة بمبلغ قدره ………وقد حل المبلغ كامل المذكور وأطلب إلزام المدعي بالدفع
إجابة المدعي عن دعوى المتداخل:
بأنه لم يستلم السيارات وإنما استلم مبلغاً من المال وقدره …….. وسلم الشركة مبلغاً وقدره … وهذا عقد ربوي وإن كان لهم شيء فيقيموا دعوى مستقلة.
إجابة المتداخل وكيل الشركة:
1- أن العقود مع المدعي صحيحة.
2- أن المدعي استلم السيارات بموجب سندات استلام محررة.
3- طلب المدعي من إدارة الأوقاف اعتماد تحويل حقوق الشركة على استحقاقه من الوقف ووافقت إدارة الوقف على ذلك
4- طلب المدعي من إدارة الوقف التفاوض مع الشركة لاعتماد جدولة مديونيته.
إجراءات القاضي:
1- الاطلاع على صك نظارة النظار.
2- الاطلاع على العقدين المحررة بين المدعي والشركة بشراء عدد ثمان سيارات.
3- الاطلاع على سندات لأمر لصالح الشركة.
4- الاطلاع على طلب المدعي تحويل استحقاقه في الوقف إلى الشركة.
5- الاطلاع على طلب المدعي جدولة مستحقات الشركة التي في ذمة المدعي.
6- جرى عرض الصلح على أطراف الدعوى.
أسباب الحكم:
1- إقرارا المدعي بأنه استلم السيارات من الشركة وأنكر الحوالة ودفع بأنها وكالة والوكالة عقد جائز بموجبه فسخ الوكالة.
2- على التسليم بصحة ما دفع به المدعي بأن الوكالة عقد جائز إلا أنها والحال هي وكالة لازمة لا يمكن فسخها إلا باستدراك ما قد يفوت بسبب هذا الفسخ.
3- ولقاعدة ابن رجب: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز، ولم ينفذ إلا أ إذا أمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز ذلك.
دراسة الحكم
أولاً: أسباب الدعوى:
1- التزام النظار بالسداد عن بعض المستحقين من ريع الوقف.
2- سوء إدارة النظار للوقف بقبول الحوالة على الوقف.
3- عدم فقه النظار بالمسائل الشرعية بالوقف كقبول الحوالة مع عدم ضمان استقرار غلة الوقف لاحتمال حدوث جائحة تذهب بغلة الوقف أو وفاة المستحق أو ظهور من يحجبه في الطبقات.
4- عدم اللجوء الى الصلح قبل رفع الدعوى اختصارا للوقت وللمصاريف التي قد يتحملها طرفي العقد وخاصة الوقف وإقرار الصلح قضاء بما يحقق الغبطة والمصلحة.
ثانياً: آثار الدعوى على الوقف:
1- انشغال الناظر عن إدارة الوقف بالدعاوى.
2- انشغال الناظر عن تطوير الوقف واستثماره بالدعاوى الجانبية.
3- إشغال المحاكم بالدعاوى التي يعود أصلها إلى قلة الفقه بالمسائل الشرعية.
دراسة الإجراءات والأسباب التي بُني عليها الحكم:
1- إن إحالة الديون لا تجوز على ذمة الوقف لكون ذمة الوقف غير مستقرة لاحتمال حدوث جائحة تذهب بغلة الوقف أو وفاة المستحق المدين للوقف أو ظهور من يحجب المدين عن استحقاق الوقف في الأوقاف الطبقية.
2- العمل بإقرار المدعي الوارد في الدعوى، حيث أقر المدعي باستلام المبيع ثم قرر عدم استلامه، ولا عذر لمن أقر.
3- قام القاضي بإلزام المدعي بدفع ما التزم به للشركة وذلك إعمالاً بالعقود ووفاء بما جاء فيها، فإعمال العقود أولى من إهمالها، وفي ذلك إبراء ذمة الوقف.
الوسائل الوقائية لمثل هذه الدعوى:
1- مدارسة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ومدى انطباق النظام على الأوقاف.
2- مراجعة النظار للمسائل الشرعية الجارية على الأوقاف، كالضمان والحوالة، والوكالة، والرهن، والقرض، وغيرها.
3- ضبط تصرفات النظار في المعاملات المالية للحد من استغلال الكيانات الوقفية في جلب المنافع الشخصية لهم كالرهن على الوقف أو الضمان أو التحويل على ذمة الوقف ونحوها. .
4- السعي الى الصلح أو المصلحين قبل رفع الدعوى لما يحقق ذلك من غبطة ومصلحة للوقف