مطالبة باستحقاق في الوقف والعمل بالعرف في استحقاق الوقف

مطالبة باستحقاق في الوقف والعمل بالعرف في استحقاق الوقف

مطالبة باستحقاق في الوقف والعمل بالعرف في استحقاق الوقف
معلومات الدعوى:
رقم القضية: ٣٣٦٤٠٣٨٤ تاريخها: ١٤٣٣
أطراف الدعوى:
المدعي: مدعية تطالب باستحقاقها في وقف.
المدعى عليه: نظار الوقف

نص الدعوى:
وادعى الأول قائلاً: إن موكلتي تنتسب إلى عائلة الواقف وكانت تسكن بالمغرب وهي من ضمن المستحقين في الوقف الذي تحت نظارة المدعى عليه، وحيث انها ولدت بالمغرب، وشرط الواقف باستحقاق من يسكن المدينة من أهالي الوقف، وأقامت بالمدينة المنورة من تاريخ ٢٣ / ٣/ ١٤٢٨ هـ وما زالت مقيمةً بها، أطلب الحكم على المدعى عليه بتسليمي حصة موكلتي من الوقف، هذه دعواي.

إجابة الناظر: (المدعى عليه)
1- ما ذكره المدعي بالوكالة بأنني ناظر على وقف طائفة أهالي …. فصحيح بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٩ / ١٢٢٣ / ١٤ في ١٨ / ٦/ ١٤٢٨ ه.
2- ما ذكره أن موكلته المدعية أنها من أهل… الذي يعودون أصلهم للواقف فلا أعلم عنه شيئاً، ولا يوجد في أوراقها ما يدل على ذلك
3- أما أنها مستحقة في الوقف فغير صحيح، ولا ينطبق عليها شرط الواقف وعمل النظار السابقين، وما حكم به أصحاب الفضيلة قضاة هذه المحكمة خلال سنوات طويلة، وأنه لا يصرف لأي شخص ولو كان من أهالي الوقف إلا إذا كان مستوطنا بالمدينة عشر سنين فأكثر، والمدعية حسب دعواها لها في المدينة خمس سنين وثلاثة أشهر، وهي قادمة بتاريخ ٢٣ / ٣/ ١٤٢٨ هـ لذا فليس لها حق في الوقف.
4- أرفق لفضيلتكم صورة الصك ذي الرقم ٣٣٨١٨٦٨ بتاريخ ١٤ / ٢/ ١٤٣٣، الصادر من هذه المحكمة، والمصدق من محكمة الاستئناف، المتضمن: الحكم بأن مدة الإقامة التي يستحق فيها القاطن في المدينة صرف الاستحقاق من الوقف هي عشر سنين، وأن تكون هذه قاعدة يسار عليها (وجاء فيه أيضا:) لفظ الموقف عام، وهو مخصص بالعرف.
5- جاء في الصك إن عمل النظار على هذه القاعدة منذ سنين طويلة، وهي عرف عند أهل الأوقاف بالمدينة،
6- إن الصك ذو الرقم ٣٢١٥١٨٦٢ بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٣٢هـ، الصادر من هذه المحكمة والمصدق من محكمة الاستئناف تضمن أيضاً: أن المدة التي يستحق القاطن صرف استحقاقه هي عشر سنوات، والأمر استقر على ذلك، فنقضه سيحدث خللا في الوقف، والمصلحة العامة مراعاة شرعا، مرفق صور الصكوك، هذه إجابتي.

إجراءات القاضي:
1- الاطلاع على صك الوقفية، وعرضه على المدعية. وسؤالها البينة على الوقف.
2- الاطلاع على بينات المدعية في انتسابها للوقف والمتضمنة شهادة مكتوبة لاثنا عشر شاهداً، صادرة من قاضي التوثيق بمحكمة الدرجة الأولى بكناش بالمغرب، ووثائق أخرى.
3- الاطلاع على السوابق القضائية التي قدمها المدعي في أن العرف جرى على أنه لا يستحق من الوقف إلا من أمضى عشر سنوات.

تسبيب الحكم:
1- بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة،
2- وبعد الاطلاع على الصكوك المشار إليها أعلاه
3- وبعد الاطلاع على السوابق القضائية المشار إليها؛ وحيث إن لفظ الموقف عام لمن أقام بالمدينة المنورة، وهو مخصص بالعرف، ومخصص بالحكم الصادر المذكور في السابقة القضائية الأولى.
4- وحيث أن الحكم للمدعية في مخالفة لذلك قد يؤدي إلى مفسدة الوقف، وإحداث الخلل فيه لاسيما أن المسلمين لايزالون يتوافدون إلى المدينة المنورة في رمضان وموسم الحج، وللدراسة، وغيرها؛ ولذلك فلا مناص من وضع تخصيص الإقامة بمدة معينة تتحقق فيها مصلحة الوقف.

الحكم:
لذلك كله فقد قررت رد دعوى المدعية بالأصالة، وسقوطها لعدم بلوغها عشر سنين في إقامتها بالمدينة المنورة، وقررت إخلاء سبيل المدعى عليه، وهذا ما ظهر لي، وبه حكمت، وقنع المدعى عليه بالحكم، وأما المدعي بالوكالة فقرر عدم القناعة، وطلب محكمة الاستئناف بموجب لائحة اعتراضية.
الاستئناف.
تم الاطلاع على الحكم ودراسة اللائحة الاعتراضية وتقرر تأييد الحكم.

الدروس المستفادة:
1- لفظ الموقف العام مخصص بالعرف.
2- الاستئناس بالسوابق القضائية يزيل الإشكال في الأحكام ويضبط الاجتهاد في المسائل الطارئة على الأوقاف.
3- العمل بالعرف وتحديد مدة السكنى بالعرف ثم إنزالها على الوقف هو أمر اجتهادي له غبطته ومصلحته على الوقف، لما ذكر القاضي من تسبيبات.