معلومات الدعوى: رقم القضية: 3443744 تاريخها: 1434
أطراف الدعوى:
مدعي / مستحق في الوقف المدعى عليه: ناظر في الوقف
الدعوى:
أدعى المدعي قائلاً في دعواه: صدر لنا حكم بتسليم استحقاقنا في ريع وقف وقد أكتسب الحكم القطعية حيث تضمن إلزام (الناظر) وهو المدعى عليه مبلغاً وقدره ستة ملايين ومائة وواحد وثلاثون ألف ريال، وقد ترتب على هذه الدعوى ضرر على المدعي نتيجة حرمانه من مستحقاته في الوقف المذكور، واستعانته بمكتب محاماة، وترتب عليه بسبب ذلك والتزامات مالية قدره ستمائة ألف ريال تم تسليمه للمكتب.
طلبات المدعي:
1- إلزام الناظر على الوقف بدفع أجرة المحاماة وقدرها ستمائة ألف ريال.
2- إلزام الناظر بتعويض قدره مليون ريال عن المدة التي حجز فيها مستحقات موكلي المدعي من الوقف.
إجابة الناظر:
1- إن هذه الدعوى كيدية.
2- أن المدعي رفض استلام حقوقه بعد إرسالها إليه عبر شيكات موقعة من الناظر ويتوقف صرفها على توقيع المدعي لكونه مشتركاً في التوقيع على الشيكات.
3- تكرار طلب استلام المدعي لحقوقه لعام آخر فرفض الاستلام.
4- تم الاتصال ببعض أقاربه للتوسط في استلام حقوقه فرفض القبول بالتوسط والاستلام.
5- طلب الناظر من القاضي رد دعوى المدعي وتعزيره على دعواه.
6- قرر الناظر إن هناك مساعي للصلح ولم يتم التوصل للصلح، علماً بأن لديه بينة على إجاباته.
رد المدعي:
1- لا صحة لما يدعيه الناظر ونستدل بالدعوى السابقة والتي طالبنا فيها بالمستحقات.
إجراءات القاضي/ قرر القاضي ما يلي:
1- الاطلاع على صك الدعوى السابقة التي قدمها المدعي.
2- الاطلاع على بينة الناظر في أرسال حقوق المدعين بموجب خطابات مرفق بها شيكات ورفضهم لاستلامها.
3- إحضار الناظر بينة عبارة عن أربعة شهود .. للشهادة في رفض استلام المدعي لحقوقه.
4- رصد شهادة الشهود، ثم عرضها على المدعي، فقدح المدعي بقرابة الشهود، وقام القاضي بتدوين ذلك.
5- إغلاق باب المرافعة في الدعوى.
أسباب الحكم:
1- بناء على تقدم من الدعوى او الإجابة.
2- وبناء على أن دعوى المدعي تنحصر في مطالبة الناظر بما تكبده من أتعاب المحاماة في سبيل حصوله على مستحقاته من ريع الوقف وتعويضه عن حبس حقه من ذلك الريع.
3- وبناء على إنكار المدعى عليه (الناظر) امتناعه عن دفع مستحقات المستحقين من الريع
4- وبناء على أن الامتناع كان بسبب رفض المدعي لاستلام حقوقه.
5- وبما أن المدعي أنكر ذلك مستنداً في صحة طلباته إلى الحكم السابق الذي طالب فيه بمستحقاته.
6- بالرجوع إلى الحكم المشار إليه تبين أن دفوع المدعى عليه تتركز على وجود دعاوى محاسبة على كل وقف أقامها المدعون.
7- أن نصيبهم يتحدد بعد انتهاء تلك الدعاوى.
8- وأن الاختصاص في نظر استحقاق المدعين بريع كل وقف ينعقد لقاضي ناظر دعوى المحاسبة.
9- وبناء على ما أقامه المدعى عليه (الناظر) من بينة تثبت امتناع المدعي … أصالة عن نفسه وبصفته موكلاً عن بقية المدعين عن استلام ما قرره المدعى عليه كاستحقاق لهم من الريع بصفته الناظر، والبينة هي شهادة الشهود.
10- وبناء على خطاب البنك … تضمنت الإفادة أن الحساب المخصص للوقف يتم الصرف منه بالاشتراك بين اثنين من ثلاثة.
11- ولما قرره الفقهاء فيمن أحوج شخص للشكاية فأن عليه ما غرمه في سبيل ذلك، ومن ذلك ما قرره شيخ الإسلام في الفتاوى(24/300) (إذ اكان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية فغرمه على الظالم المماطل….) (مفهوم المخالفة) بمعنى أن الناظر لم يحوج المدعي إلى الدعوى.
الحكم/ ولذلك كله فقد ثبت لدي:
1- امتناع المدعي عن استلام حقه وحق بقية المدعين بالقدر الذي قرره المدعى عليه بصفته الناظر، والذي صدر به الحكم المشار إليه.
2- وحكمت برد دعوى المدعين في مواجهة المدعى عليه (الناظر) لعدم ثبوت استحقاقهم فيما يدعونه.
3- رددت طلب الناظر في تعزير المدعين.
مصادقة الاستئناف:
تم الاطلاع الحكم وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والتصديق على صرف النظر عن الدعوى.
دراسة الدعوى والحكم
أولاً: أسباب الدعوى:
1- اعتمد الواقف في النظارة على الفردية وليس المؤسسية.
2- ان الناظر لم يتوجه إلى العمل المؤسسي في النظارة مثل تكوين فريق استشاري يضم بعض المدعين( إخوته).
3- عدم الاستعانة بالخبير المختص (المحاسب القانوني) والمثمن العقاري عند تأجير الوقف وتوزيع الغلة على مصارف الوقف من خلال المحاسب القانوني وغيره.
4- عدم وضوح وشفافية الناظر في بيان غلة الوقف ومصرفه، وسعي الناظر للصلح لا يخلي مسؤوليته تجاه المستحقين من البيان لهم بما يجري على الوقف.
5- امتناع المدعين استلام مستحقاتهم، بدون مسوغ شرعي.
6- السعي إلى الحصول على مكاسب مادية من خلال الوقف بدون وجه حق.
ثانياً: آثار الدعوى على الوقف.
1- أن كثرة الدعاوى في الأوقاف عموماً يسيء إلى المقاصد الشرعية من الأوقاف.
2- انشغال الناظر بالدعاوى عن إدارة الوقف وتطويره.
3- ضياع المقاصد الشرعية من الوقف وذلك في استمرار الدعاوى بين أولاد الواقف الواحد وبين ذرية الواقف الواحد، مما تذهب معها الألفة والمودة وعُرى التعاون على البر والإصلاح.
4- إشغال المحاكم بالدعاوى التي يعود أصلها القطعية وعدم الصلة بين ذرية الواقف الواحد.
ثالثاً: الوسائل الوقائية لمثل هذه الدعوى:
1- الوضوح والشفافية من النظار، وبيان ما للمستحقين وما عليهم.
2- السعي إلى تلمس مقاصد السامية والمعاني النبيلة من وقف الواقف، والتي أراد بها جمع ذريته، وعدم تشتتهم واحتياجهم لغيرهم.
3- السعي إلى الحفاظ على سمعة الأوقاف الأهلية والذرية والعائلية من أن تبرز مشاكلهم وخلافاتهم في المجتمع.