قسمة تعويض بين الوقف والمستثمر

قسمة تعويض بين الوقف والمستثمر

أطراف الدعوى/ المدعي ناظر وقف، المدعى عليه المستثمر
معلومات الدعوى/ رقم القضية 3666 755 1433هـ

الدعوى:
ادعى المدعي بصفته ناظر وقف قائلاً في دعواه أن من الجاري في ملك وقف جدنا كامل العقار الواقع في مكة المكرمة والعائدة ملكيته بموجب صك شرعي صادر من المحكمة والمؤذون باستثماره لصالح المستثمر بموجب صك الاستثمار الصادر من هذه المحكمة، وحيث تم نزع العقار المذكور لصالح الساحات الشمالية للمسجد الحرام في نهاية الشهر ذي الحجة من عام 1432هـ، وجاء مبلغ التعويض عن الارض لصالح الوقف أرض وبناء بمبلغ وقدره …………

طلبات المدعي:
1- اطلب الحكم بقسمه مبلغ التعويض بين الوقف والمستثمر.

رد المدعى عليه:
جميع ما ذكره المنهي في إنهائه صحيح جمله وتفصيلا وإنني أطالب بكامل قيمه التعويض عن المباني والمنشآت للعقار المذكور المقدرة للمستثمر وهي بمبلغ وقدره تسعة ملايين.

إجراءات القاضي:
1- تم الاطلاع على صك الوقفية.
2- تم الاطلاع على صك النظارة.
3- تم الاطلاع على صك الإذن بالاستثمار.
4- الاستفسار عن سجلات الصكوك بالحكمة وورود الإفادة بعدم ما يؤثر عليها.
5- بالاطلاع على العقد المبرم بين الناظر والمستثمر وجد أنه لم يتضمن الشروط المتعلقة بنزع العقار فجرى مخاطبة لجنة الاستثمار لإرسال كامل المعاملة.
6- بورود المعاملة تم الاطلاع على رخصة البناء وتاريخها والصادرة من أمانة العاصمة.
7- الاطلاع على شهادة إخلاء طرف صادرة من شركة الاتصالات السعودية.
8- الاطلاع على شهادة إخلاء طرف صادرة من شركة المياه.
9- الكتابة لهيئة النظر لقسمة مبلغ التعويض في حال نزع العقار وردت الإفادة بأن تصريح المبنى كان في 16/1/1431هـ وأن الإزالة تمت في 30/12/1432هـ والرأي أن المستثمر يستحق كامل تعويض المباني.

تداخل المتداخلين:
قرر المتداخلين أنهم من المستحقين في الوقف المذكور وأن ما ذكره الناظر في أن من قام باستثمار الوقف وتعميره هو المستثمر وعليه فيستحق مبلغ التعويض عن المباني والمنشآت وهذا كله غير صحيح وأن الذي قام بإعمار الوقف هو الناظر نفسه وذلك من غلة الوقف التي قام بجمعها لعشرة أعوام.

طلبات المتداخلين:
1- أطلب صرف النظر عن طلبات الناظر والمستثمر.
2- نطالب بتوزيع مبلغ التوزيع عن المباني المذكور على المستحقين في الوقف لكونه من غلة الوقف.
رد الناظر:
1- ما ذكره المتداخلين من جمعي لغلة الوقف لعشر سنوات غير صحيح لأن الوقف كان عبارة عن محل بنشر قديم جداً.
2- أن أجرة الوقف كان خمسة وعشرون ألف كل سنة من عام 1420هـ حتى نهاية عام 1429هـ.
3- لو قُدِّر أنني جمعت هذا المبلغ حسب قولهم هو قليل جداً ولا يكفي لبناء برج على أرض الوقف كما فعل المستثمر.
4- طلب القاضي البينة من الناظر فأحضر شاهدين وشهدا بمثل ما ذكره وجرى تعديل الشاهدين
الحكم:
1- بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة من والشهود.
2- بناء على قرار قسم الخبراء.
لذا فقد حكم القاضي بقسمة التعويض حسب ما جاء في قرار قسم الخبراء بأن يكون قيمة التعويض للأرض لصالح الوقف …… ويتم حفظ مبلغ الوقف في الحساب المخصص لذلك لحين شراء العقار البديل لصالح للوقف، وتكون قيمة التعويض للمباني والمنشآت لصالح المستثمر.

الاستئناف:
اعترض المتداخلين، وصدق الحكم من محكمه الاستئناف

دراسة الدعوى والحكم
أولاً: أسباب الدعوى:
1- السبب الرئيس هو سبب خارج إرادة طرفي الدعوى، وهو نزع العقار (العين الموقوفة) للمصلحة العامة.
2- عدم تضمين العقود الوقفية أو غيرها البنود الخاصة بالتعويض حال النزع أو الشراء من أي جهة.
3- عدم الوضوح والشفافية من الناظر في الإدارة وبيان موارد ومصارف الوقف أدى إلى اعتراض المتداخلين فلو زودهم الناظر سنوياً بدخل الوقف لما حصل الاعتراض منهم.

ثانياً: آثار الدعوى على الوقف.
1- انشغال الناظر عن إدارة الوقف بالدعاوى.
2- انشغال الناظر عن تطوير الوقف واستثماره.
3- تحميل ريع الوقف أعباء المالية (كأجرة محامي وأجرة الخبير).

رابعاً: الوسائل الوقائية لمثل هذه الدعوى:
1- إسناد العقود الوقفية لأصحاب الاختصاص، وذلك لتضمين العقود البنود الخاصة بالتعويض أو الشراء.
2- الاستعانة بالخبير المختص قبل توقيع العقود الوقفية التي تحقق الغبطة والمصلح للوقف
3- العمل بذل الجهد والوقت للتطوير وتنمية الوقف.
4- الاستفادة من الوسائل الحديثة الإدارية والمالية وغيرها.